قدرت الله وجداني فخر

192

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وحيث كانت الكراهة منهما ( فلا يجوز له الزيادة ) في الفدية ( على ما أعطاها ( 1 ) ) من المهر ، بخلاف الخلع ، حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة ( 2 ) . ونبّه ( 3 ) بالفاء على كون هذا الحكم ( 4 ) مرتّبا على الكراهة منهما وإن كان ( 5 ) حكما آخر يحصل به الفرق بينها ( 6 ) وبين الخلع . ( و ) منها ( 7 ) أنّه ( لا بدّ هنا من الاتباع ( 8 ) بالطلاق ) على المشهور ( 9 ) ، بل لا نعلم فيه ( 10 ) مخالفا ، وادّعى جماعة أنّه إجماع ( 11 ) ( ولو ( 12 ) قلنا في الخلع : لا يجب ) اتباعه بالطلاق .